السيد الگلپايگاني
1213
القضاء والشهادات (1426هـ)
الثالث : ما روى بأسانيد عديدة عن المعصوم عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم أنه قال : « إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ به ، فإنما أقطع له قطعة من النار » « 1 » . هذا كلّه مع العلم بصحة الشهادة أو العلم بعدم صحتها . وأما مع الجهل بحالها كما لو شهد له شاهدان عدلان بحق لا يعلم به فإنه يستبيح ما حكم له ، لأن شهادة العدلين طريق شرعي مالم يعلم بالفساد . نعم ، لو شهد له به شاهدان لكن توقف ثبوت الحق بشهادتهما على يمينه كما إذا كان المشهود عليه بدين ميتاً لم يجز له الحلف اعتماداً على شهادتهما ، بناء على اعتبار العلم في اليمين عن حس ، وعدم كفاية الحجة الشرعية كالبينة فيها .
--> ( 1 ) انظر وسائل الشيعة 27 : 233 / 3 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 2 .